مواضيعى

الاثنين، 5 سبتمبر 2011

ختان الإناث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحبالادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحب




هل ختان الإناث واجب او مستحب ؟

الإجابة لا

الأدلة علي أن ختان الإناث ليس بواجب ولا مستحب

1. من القرآن الكريم: لم يرد آية واحدة تتحدث عن ختان أو خفض الإناث وكل ما ورد هي آيات تتحدث عن إتباع ملة سيدنا إبراهيم علية السلام التي تعلمنا منها ختان الذكور وليس الإناث

2. من السنة القولية: لم يرد حديث واحد صحيح السند صريح الدلالة علي وجوب أو استحباب الختان للإناث وكل ما ورد عبارة عن أحاديث ضعيفة الإسناد أو غير صريحة اللفظ بما يفيد الوجوب أو الاستحباب(ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.)

3.
من السنة الفعلية:لا يوجد نص واحد يثبت أن رسول الله(الادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحب) اختن بناته رضوان الله عليهم أو أن زوجات رسول الله (الادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحب) اختتنوا((ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام رضوان الله عليهم، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين رضي الله عنهما)) فالسنة العملية تثبت ان الختان للذكور فحسب

4. من السنة التقريرية:يرى البعض بان الحديث الصحيح "إذا التقى الختانان" "ومسَّ الختانُ الختانَ "يجعل ختان الاناث سنة تقريرية ونقول اذا صح هذا الرأي فلا يستفاد منة ان ختان الاناث واجب او مستحب لان السنة التقريرية منفردة لا تفيد الا الجواز اما الوجوب أوالاستحباب فيحتاج لسنة قولية صحيحة واضحة الدلالة تفيد الوجوب اوالاستحباب حيث يقول العلامة القرضاوي(أما الفعل والتقرير، فلا يدلان – بذاتهما – على أكثر من المشروعية، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرمًا، ولا يقر باطلاً، وإذا ظهر من الفعل قصد القربة إلىالله تعالى أفاد الاستحباب.).

5. من فقه مراتب الأعمال (فقه الأولويات):من المعروف إسلاميا أن مراتب الأعمال ليست واحدة فيوجد فرائض ويوجد واجب ويوجد سنن راتبه وسنن مستحبة ويوجد كبائر وموبقات وصغائر ولمم القصد إن الأعمال ليست واحدة في المرتبة ومن المعروف أن الأمر كلما زاد ذكره في القرآن وتكرر عظم شانه وكذلك في السنة كلما تكرر ذكر الأمر في الأحاديث الصحاح دل علي أهميته دعونا نسقط هذا الفهم علي قضية ختان أو فخاض الإناث سنجد انه أمر لم يرد ذكره لا في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة الصحيحة (التي تفيد الوجوب او الاستحباب) ولا من واقع حياة رسول الله (الادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحب) فكيف يكون واجب أو مستحب

6. من واقع علم الطب: اثبت علماء الطب أن ختان أو خفاض الإناث يعود بالضرر المباشر والغير مباشر علي الأنثى
بسبب سؤ الممارسة من غير المتخصصين ولعلنا سمعنا عن الأطفال الذين يموتون أثناء ختان الإناث ليس فقط بسبب البنج ولكن بسبب ان القائم بالختان داية او قابلة ولعلنا سمعنا عن البرود الجنسي عند المرأة المختتنة والذي يهدد كيان الأسرة بالانفصال لان الزوج يحتاج زوجة طبيعية ايجابية تبادله الرغبة والانفعال كي يحدث له الإشباع الجسمي والنفسي ..الخ

7. من واقع التاريخ والجغرافيا: إذا تتبعت هذه الظاهرة تاريخيا وجغرافيا سيثبت لك أن ختان الإناث عادة فرعونية الأصل لم تظهر وتنتشر إلا في وادي النيل مصر والسودان ومن الملاحظ أن عادة الختان الآن غير موجود أصلا إلا في مصر والسودان تقريبا مما يثبت أن ختان الإناث ما هو إلا موروث فرعوني ولا يمت بصلة إلي امة الإسلام ثم إن الواقع يثبت أن الكرة الأرضية لا توجد بها هذه الظاهرة إلا في وادي النيل مصر والسودان فقط تقريبا فشعوب أسيا وأوربا لا تعرف هذا الظاهرة تماما راجع الخريطة اعلي الصفحة

8. الجزيرة العربية مهد الاسلام لا يختتنون بناتهم:من المعروف أن بعض الأئمة مثل الإمام مالك كان يقدم عمل أهل المدينة علي أحاديث الآحاد الصحاح وذلك في عصرة وذلك لقرب عهدهم برسول الله (الادلة على ختان الاناث ليس بواجب ولا مستحب) فإذا طبقنا هذه القاعدة علي عصرنا(إن جاز لنا ذلك) سنجد أن ختان الإناث لا يعرفه أهل المدينة المنورة ولا مجمل أهل الحجاز ولا حتى أهل شبة الجزيرة العربية ولا أهل الشام ولا أهل المغرب العربي (توارث النساء في تلك المناطق عدم الختان من الامهات والجدات) فهل كل هذه الأقطار لا يوجد بها علماء غيورين علي الدين يدعون الناس الي اختتان بناتهم لكن هذا لم يحدث وهذا يؤكد انة مجرد موروث من العادات والتقاليد

9. عند الضرورة الطبية: يقول بعض العلماء بالجواز عند الضرورة الطبية (يحدد ذلك الطبيب فقط) فلا نفهم من ذلك الوجوب أو الاستحباب

وبشرط ان يكون بهذة الصفة
ختان الأنثى في الشرع مثل ختان الذكر، وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة عند الذكر، وتغطي البظر عند الأنثى. نقلا من بيان علماء الازهر
وذكر د. حامد رشوان وغيره من الأطباء أن "خفاض السنة يعني قطع الجلدة، أو الغلفة التي تغطي البظر نقلا من بيان علماء الازهر
اذن البظر والاشفار الداخلية والخارجية لا يقطع منها قليل ولا كثير وليس كما يفهم الجهال والعوام ان الخاتنة لابد ان تقطع البظر وكامل الاشفار فنرجو الانتباة


10. تربويا : تلجا بعض الأسر للموضوع لأنهم مش مستعدين يبذلوا إي جهد في تربية ومتابعة أبنائهم فيريحون أدمغتهم بتدمير مستقبل البنت بتشويه واستئصال مواضع الحس في جهازها التناسلي والتي وضعها الله فيها لوظيفة واضحة فتصاب البنت المسكينة بالبرود الجنسي الكامل أو الجزئي مما يحدث لها مشاكل نفسية وأسرية مستعصية فبدلا من تربية البنت المسلمة علي القران والسنة نلجأ للاستئصال وإنا لله وإنا إلية راجعون

11. خطر يهدد الاسرة المسلمة: يظل الشاب وهو أعزب صابر ومحتسب وبعيد عن الفواحش والزنا ثم يكرمه الله بالزواج فيفاجئ بان زوجتة الجميلة مشوهه العضو غير راغبة في اللقاء ترتعب لمجرد اقتراب موعد اللقاء لأنها لا ترغب في العلاقة والسبب لان أعضاء التأثر فيها تم استئصالها بالكلية فكيف تصل للإشباع وهي لا تملك أدواته والزوج المسكين يحتاج زوجة طبيعية تبادله الرغبة والتأثر فيضطر الزوج المسكين إلي الزواج بأخرى لا يستطيع النفقة عليها أو سلوك طريق الانحراف
سؤال علي الجميع أن يفكر فيه جيدا ويبحث له عن إجابة
لماذا يمارس نصارى مصر ختان الإناث بينما لا يعرفه نصارى الشام علي الإطلاق ؟

اقوال بعض العلماء

ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".


ويقول فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".

ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".

ويذهب الدكتور/ محمد سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه –على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.



الخميس، 1 سبتمبر 2011

هل من حق الزوجه ان يكون لها صديقات

من الطبيعي أن يكون للمرأة المتزوجة قبل زواجها صديقات وصاحبات ، وليس في شرع الله تعالى مطلقاً أنها تمتنع عن صحبتهن وصداقاتهن إلا أن يأذن الزوج بذلك ، بل الأصل بقاء ما كان على كان ، فيكون لها صديقاتها من السابق ويزرنها في بيتها وتكرمهم ، وهكذا كان الأمر مع الصحابيات الجليلات ، وعلى رأسهن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ.
رواه البخاري ( 1233 ) ومسلم ( 834 ) .
فهذه أم سلمة رضي الله عنها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فيجد صديقاتها عندها ، ثم ذكرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى ركعتين قضاء لسنَّة الظهر .
والأدلة كثيرة ، ويكفي منها ما سبق ، بل والأصل أن الزوج يُكرم صديقات زوجته حتى لو كان ذلك الإكرام بعد وفاة زوجته ! وبهذا جاءت السنَّة الصحيحة .
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِى صَدَائِقِ خَدِيجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ ( إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ) .
رواه البخاري ( 3607 ) ومسلم ( 2435 ) .
صدائق : جمع صديقة .

ثانياً:
ما ذكرناه آنفاً لا يخالف وجوب طاعة الزوجة زوجَها إذا أمرها أن تقطع علاقتها بصديقة لها ، أو منع إحداهن أن تزورها ؛ لأن الزوج له القوامة في البيت على المرأة وهو الراعي والمسئول عن رعيته ، قال تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
والزوجة ليس لها أن تُدخل أحداً في بيت زوجها إن كان الزوج ممانعاً لدخوله بيته ، وليس للزوجة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها ، ولو منعها من زيارة أهلها فعليها أن تمتنع ، وقد يكون ظالماً في قراراته تلك فيأثم ، وقد يكون مصيباً فيؤجر ، وفي كل الحالات يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا الباب ، والمرأة العاقلة لا تقدِّم صداقة امرأة على بقائها زوجة تسعد مع زوجها وأولادها في بيت الزوجية .
عن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ ) رواه مسلم ( 1218 ) .
وليس يلزم من ذلك المنع أن يكون الزوج يطعن في أخلاق الصديقة ، أو دينها ، بل وجوه المصالح والمفاسد كثيرة ، قد لا تتبينها الزوجة في كل حال .
وأما إذا تبين الزوج من أخلاق الصديقة ، أو دينها ما يستدعي ذلك ، فالأمر فيه واضح ، ولا يحتاج إلى بيان .